10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 08/04/1979
(كما تعدلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 1981 الجريدة الرسمية 2 لسنة 1981):
يتألف المجلس الأعلى لرعاية الشباب من الأجهزة الرئيسية التالية:1- رئاسة المجلس.2- اللجان.3- السكرتارية العامة.