10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 08/04/1979
عند غياب الرئيس أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يحل محله نائب الرئيس وتكون له اختصاصاته.