11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي:1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بنشاط المؤسسة.3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية ودعم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.6- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والاتحادات والهيئات ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، ونشرها بغرض الاستفادة منها.7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور المؤسسة في مجال أنشطتها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.8- متابعة سداد المساهمات المالية في المنظمات المعنية بمجالات عمل المؤسسة، والتي تكون المؤسسة عضوا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات المؤسسة.