07 يوليه 2022 م
08 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 03/05/1997
تسري على الهيئة قوانين الضرائب والرسوم. ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، إعفاؤها منها كلياً أو جزئياً.