03 يوليه 2022 م
04 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 03/05/1997
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح الداخلية للهيئة، يخضع جميع العاملين بها لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.