07 يوليه 2022 م
08 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 03/05/1997
تؤول إلى الهيئة، جميع حقوق والتزامات إدارتي الإذاعة والتليفزيون والمرافق التابعة لهما.كما تؤول إليها كافة الاعتمادات المالية الخاصة بهاتين الإدارتين.