18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 03/05/1997
ينقل إلى الهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، من يرى نقلهم من العاملين بإدارتي الإذاعة والتليفزيون، بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم. وتسوى حالة العاملين الذين لم يتم نقلهم إما بإنهاء خدماتهم أو نقلهم إلى جهات أخرى طبقاً للأحكام والقواعد القانونية السارية.