02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/10/2008
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1974م المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:-
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1-
السيد/ عبد الله سعيد العرجاني
مساعد المدير للشؤون الصحية
2-
السيد/ غانم ناصر عمران القبيسي
مراقب نظافة وصحة بيئية
3-
السيد/ يعقوب حسين إبراهيم الزبيري
مشرف مراقبي نظافة وصحة بيئية
4-
السيد/ حمد محمد راشد العرابيد
أمين مخزن أول
5-
السيد/ محمد خليفة عبد الله المسلماني
مراقب نظافة وصحة بيئية أول
6-
السيد/ خالد عبد الله محمد الرميحي
مفتش نظافة وصحة بيئية أول
7-
السيد/ صالح عبد الله محمد السليطي
مشرف فني إنشاءات مدنية
8-
السيد/ حمد جاسم محمد الماجد
مشرف مراقبي رخص بناء
9-
السيد/ محمد صالح عيسى محمد
مراقب أسواق
10-
السيد/ صالح أحمد السيد
11-
السيد/ إبراهيم مال الله العبيدلي
مشرف مراقبي رخص بناء أول
12-
السيد/ يوسف سلمان علي المضيحكي
مشرف مراقبي أغذية
13-
السيد/ محمد علي محمد شريف
14-
السيد/ فيصل محسن فيصل الطشال
مراقب أمن أول