07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 03/05/1997
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.