04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/10/2008
يكون لموظفي وزارة الأعمال والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2002م المُشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1-
السيد/ عبد الرحمن عبد العزيز الخليفي
مشرف كتبة شؤون تجارية
2-
السيد/ محسن عبد الله حسين جاسم الحداد
معاين شؤون تجارية أول
3-
السيد/ عبد الله حسين أحمد الصايغ
4-
السيد/ زامل إبراهيم الفضالة
باحث شؤون تجارية أول