30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 22/06/2008
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.