02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/11/1966
يحصل رسم قدره خمسة عشر ريالا على كل طلب من طلبات الحصول على تأشيرة دخول، ويدفع هذا الرسم مقدما وقت تقديم الطلب نقدا أو بحوالات بريدية أو غيرها من وسائل الدفع التي تقبلها إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.