02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 05/11/1966
يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة والمادة (11) من القرار رقم (9) لسنة 1963 وتوريدها طبقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية في هذا الشأن، ويعتمدها وزير المالية.