17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1986
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.