26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 04/05/2008
يكون لموظفي المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا التالي اسميهما، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (36) لسنة 2005 المشار إليه والقرارات المنفذة له وهما:
1- علي يوسف علي جاسم العلي
مدير تجاري
2- عماد الحسيني
مدير العمليات