05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 21/03/2007
يعمل بالنظام الأساسي للمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام المرفق بهذا القرار ويسجل لدى الجهة المختصة بالتوثيق التي تتولى نشره في الجريدة الرسمية.