15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/11/2006
تعدل الإدارات التي يتألف منها الجهاز، والمنصوص عليها بالمادة (20) من القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 على النحو التالي:1- إدارة التدقيق الداخلي.2- إدارة الأصول.3- إدارة المساهمات الإستراتيجية وغير المدرجة.4- إدارة الاستثمارات العقارية.5- الإدارة القانونية.6- إدارة شؤون إستراتيجية الاستثمار.7- إدارة مخاطر الاستثمار.8- إدارة الشؤون الإدارية.9- إدارة الشؤون المالية.10- إدارة تكنولوجيا المعلومات.