02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1990):
تحدد رسوم التأشيرات على النحو التالي:
م
نوع التأشيرة
قيمة الرسم بالريال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
تأشيرة دخول للإقامة
تأشيرة دخول للزيارة لسفرة واحدة
تأشيرة دخول للزيارة لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر
ولا تزيد على ستة أشهر.
تأشيرة دخول للزيارة لعدة سفرات لمدة تزيد على ستة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة.
تمديد تأشيرة الزيارة لسفرة واحدة.
تأشيرة دخول لمدة سبعة أيام (رجال الأعمال)
تمديد التأشيرة السابقة لمدة مماثلة.
تأشيرة العودة.
تأشيرة مرور بجميع أنواعها.
مصاريف إرسال تلكس لسفارات دولة قطر في الخارج لمنح تأشيرة دخول لسائقي الشاحنات التي تنقل بضائع للتجار القطريين.
100 و20 عن كل مرافق
200 و20 عن كل مرافق
400 و20 عن كل مرافق
100 عن كل تمديد
20
50 عن كل تلكس لمنح تأشيرة دخول لمرة واحدة مدتها شهرا واحدا و50 عن كل شهر إضافي.