27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية:1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله.2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حُكم نهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.