24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحُكم مؤقتاً إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويعين رئيس المحكمة بناءً على عريضة مقدمة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب، يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن.وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحُكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحُكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، وأن تفصل في الطعن في ميعاد لا يجاوز أربعة عشر شهراً من تاريخ وقف التنفيذ، وإلا وجب عليها أن تأمر بإلغائه.