24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
تحكم محكمة التمييز بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تجاوز خمسمائة ريال على من يتخلف من موظفي قلم الكتاب أو الجهة المنوط بها الإعلان عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين (7)، (9) من هذا القانون في المواعيد المحددة لها.