09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها.وفي هذه الحالة يكون للطاعن في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات.وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد العشرة أيام الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه.فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد عشرة أيام أخرى مذكرة بالتعقيب على الرد.