09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه، مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري المواعيد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة في شأنه، إلا بعد انقضاء العشرة أيام المشار إليها.