21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يعلنه مقدم الطعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحُكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.