24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
يجب أن تكون المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعة من محاميه المقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز.