09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
للمحكمة استثناءً أن ترخص لمحامي الخصوم في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الطعن أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجل الطعن لجلسة أخرى، وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.