09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
إذا قبلت المحكمة الطعن تميز الحُكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.