09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضه، حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده في الطعن.