09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
يترتب على تمييز الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المميز متى كان هذا الحكم أساساً لها.وإذا كان الحكم لم يميز إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء ما لم تكن مرتبطة أو مترتبة على الجزء المميز.