19 مايو 2022 م
18 شوال 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي، وشهادة تسجيلها، والقرارات الصادرة في شأنها.