25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
1- يُشترط لقيام الجمعية المهنية سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال، ورسم سنوي مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال.2- يُشترط في العضو المؤسس أو المنضم إلى الجمعية المهنية، أن يكون مقيداً بأحد سجلات القيد المهنية.