25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
يحظر على الجمعية المهنية وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.