07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. وتدعي للانعقاد في اجتماع عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة. ويجوز للوزارة في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد موافقة الوزارة.