28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.4- تقرير مراقب الحسابات.5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.