25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. 2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.