25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب، أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.