18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
يجوز للجمعية، بعد موافقة الوزارة، وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها.