07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات، إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محدودة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها.