18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات، إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محدودة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها.