31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.