29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
يجوز حل الجمعية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل. ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.