21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
عند حل الجمعية يتم التصرف في أموالها، ومستنداتها، وفقاً لأحكام نظامها الأساسي.