05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009 تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوماً، كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كافٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.ويجب أن يسبق العرض إعلان في ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار.وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوماً، كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها من المدير العام، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كافٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من المدير العام.ويجب أن يسبق العرض إعلان في ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار.وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006تعرض كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها في مقر إدارة الأراضي ونزع الملكية، لمدة ثلاثين يوماً، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن، قبل العرض بوقت كافٍ، بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط، والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير. ويجب أن يسبق العرض إعلان في الجريدة الرسمية؛ يشمل بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها، والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.ويخطر شاغلو العقارات المنزوعة ملكيتها بإخلائها في المدة التي تحددها الإدارة، على أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار. وللإدارة، بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجرادات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995تعرض كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة بعد اعتمادها في مقر إدارة نزع الملكية، لمدة ثلاثين يوماً، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كاف بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير المختص.ويخطر في نفس الوقت شاغلو العقارات المنزوعة ملكيتها بإخلائها في المدة التي تحددها الإدارة، على أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار.ويجب أن يسبق العرض إعلان في ملحق الجريدة الرسمية، يشمل بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009
تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوماً، كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كافٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.ويجب أن يسبق العرض إعلان في ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار.وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009
تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوماً، كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها من المدير العام، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كافٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من المدير العام.ويجب أن يسبق العرض إعلان في ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار.وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006
تعرض كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها في مقر إدارة الأراضي ونزع الملكية، لمدة ثلاثين يوماً، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن، قبل العرض بوقت كافٍ، بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط، والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير. ويجب أن يسبق العرض إعلان في الجريدة الرسمية؛ يشمل بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها، والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.ويخطر شاغلو العقارات المنزوعة ملكيتها بإخلائها في المدة التي تحددها الإدارة، على أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار. وللإدارة، بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجرادات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995
تعرض كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة بعد اعتمادها في مقر إدارة نزع الملكية، لمدة ثلاثين يوماً، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كاف بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير المختص.ويخطر في نفس الوقت شاغلو العقارات المنزوعة ملكيتها بإخلائها في المدة التي تحددها الإدارة، على أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار.ويجب أن يسبق العرض إعلان في ملحق الجريدة الرسمية، يشمل بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.