05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 9 /2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم إلى الإدارة مما ورد بكشوف وخرائط التقدير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول.وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية، أو في الحقوق العينية الأخرى، أو في الأنصبة، إلى لجنة التسجيل العقاري؛ للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966. كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات. وتقدم صحيفة التظلم إلى الإدارة، مبيناً بها اسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات، وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته، وكل ما يتم فيه أولاً بأول. ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته. وتعتبر الإعلانات والإخطارات، التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم، صحيحة قانوناً، ومنتجه لجميع آثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية مما ورد بكشوف وخرائط التقدير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول.وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية، أو في الحقوق العينية الأخرى، أو في الأنصبة، إلى لجنة التسجيل العقاري؛ للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966. كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات. وتقدم صحيفة التظلم إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية، مبيناً بها اسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات، وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته، وكل ما يتم فيه أولاً بأول. ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته. وتعتبر الإعلانات والإخطارات، التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم، صحيحة قانوناً، ومنتجه لجميع آثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم مما ورد بكشوف وخرائط التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول.ويتناول التظلم المنازعة في قيمة التعويض أو حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها.وتقدم صحيفة التظلم إلى إدارة نزع الملكية مبيناً بها اسم المتظلم ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بقيد التظلمات في دفتر خاص يثبت فيه رقم وتاريخ التظلم، ومرفقاته وكل ما يتم فيه أولاً بأول ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته.وتعتبر الإعلانات والإخطارات التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم صحيحة قانوناً ومنتجة لجميع آثارها ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 9 /2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006
للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم إلى الإدارة مما ورد بكشوف وخرائط التقدير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول.وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية، أو في الحقوق العينية الأخرى، أو في الأنصبة، إلى لجنة التسجيل العقاري؛ للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966. كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات. وتقدم صحيفة التظلم إلى الإدارة، مبيناً بها اسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات، وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته، وكل ما يتم فيه أولاً بأول. ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته. وتعتبر الإعلانات والإخطارات، التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم، صحيحة قانوناً، ومنتجه لجميع آثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006
للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية مما ورد بكشوف وخرائط التقدير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول.وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية، أو في الحقوق العينية الأخرى، أو في الأنصبة، إلى لجنة التسجيل العقاري؛ للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966. كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات. وتقدم صحيفة التظلم إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية، مبيناً بها اسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات، وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته، وكل ما يتم فيه أولاً بأول. ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته. وتعتبر الإعلانات والإخطارات، التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم، صحيحة قانوناً، ومنتجه لجميع آثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995
للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم مما ورد بكشوف وخرائط التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول.ويتناول التظلم المنازعة في قيمة التعويض أو حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها.وتقدم صحيفة التظلم إلى إدارة نزع الملكية مبيناً بها اسم المتظلم ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بقيد التظلمات في دفتر خاص يثبت فيه رقم وتاريخ التظلم، ومرفقاته وكل ما يتم فيه أولاً بأول ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته.وتعتبر الإعلانات والإخطارات التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم صحيحة قانوناً ومنتجة لجميع آثارها ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها.