24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
إذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته فللمالك خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الدولة للعقار المنزوعة ملكيته أن يعرض على الإدارة شراء هذا الجزء.وعلى الإدارة، بعد التحقق من تعذر الانتفاع وبعد التشاور والتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، شراء هذا الجزء والتعويض عنه، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى أساس افتراض أن العقار كله قد نزعت ملكيته ابتداء.