21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات غير القطرية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات غير القطرية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة.