21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.