26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر غير القطري والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر غير القطري والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.