26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 لا تسري أحكام هذا القانون على:1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق الخاص.2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالإشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005لا تسري أحكام هذا القانون على:1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق الخاص.2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالإشتراك مع مستثمرين أجانب، وفقاً للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
لا تسري أحكام هذا القانون على:1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق الخاص.2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالإشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
لا تسري أحكام هذا القانون على:1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق الخاص.2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالإشتراك مع مستثمرين أجانب، وفقاً للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.