21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 تقوم الوزارة بإخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.