26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل غير قطري يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع غير قطري في هذا النشاط بذات العقوبة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبي في هذا النشاط بذات العقوبة.
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 2 /2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل غير قطري يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع غير قطري في هذا النشاط بذات العقوبة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبي في هذا النشاط بذات العقوبة.